الاشتراط في العمرة - YouTube
قال الشيخ ابن باز رحمه الله: "وفائدة هذا الشرط: أن المحرم إذا عرض له ما يمنعه من تمام نسكه من مرض أو صد عدو جاز له التحلل ولا شيء عليه" انتهى. "مجموع فتاوى ابن باز" (17/50). وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: "أما فائدة الاشتراط: فإن فائدته أن الإنسان إذا حصل له ما يمنعه من إتمام نسكه تحلل بدون شيء ، بمعنى تحلل ، وليس عليه فدية ولا قضاء" انتهى. "مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/28).
فمن كان في مثل حالها فإنه يشترط، ومن لم يكن فإنه لا يشترط. انتهى. وأما الصيغة التي تشرع لمن أراد الاشتراط فهي أن يلبي بالحج إن كان مفردا، أو بالعمرة متمتعا بها إلى الحج إن كان متمتعا، أو بالحج والعمرة إن كان قارنا، ثم يقول ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم ضباعة بنت الزبير: " وإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني". ولا تتعين هذه الصيغة، بل مهما أتى به من لفظ يدل على المقصود أجزأ، قال ابن قدامة ـ رحمه الله: وغير هذا اللفظ مما يؤدي معناه يقوم مقامه، لأن المقصود المعنى، والعبارة إنما تعتبر لتأدية المعنى، قال إبراهيم: خرجنا مع علقمة وهو يريد العمرة، فقال: اللهم إني أريد العمرة إن تيسرت وإلا فلا حرج علي، وكان شريح يشترط اللهم قد عرفت نيتي وما أريد، فإن كان أمرا تتمه فهو أحب إلي وإلا فلا حرج علي، ونحوه عن الأسود، وقالت عائشة لعروة قل: اللهم إني أريد الحج وإياه نويت فإن تيسر وإلا فعمرة. انتهى. فهذا عن صيغة الاشتراط وكيفيته في حق القارن والمتمتع والمفرد. وأما ثمرة الاشتراط وفائدته، فهي أن يحل من حبس عن إتمام النسك ولا يلزمه ما يلزم من أحصر من الهدي أو بدله، ولا يلزمه حج من قابل، إلا أن يكون لم يحج حجة الإسلام، فإنها لا تسقط عنه وانظر الفتوى رقم: 11454.
أمَّا مَنْ لا يخاف مِنْ عائقٍ يمنعه مِنْ أداءِ نُسُكه فليس له أَنْ يشترط هذا الشرطَ السابق؛ لأنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَحرمَ ولم يُنقَل عنه أنه اشترط، وقال: «خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُم» ( ٥) ، ولم يأمر بالاشتراط أمرًا عامًّا شاملًا للخائف وغيرِ الخائف، وإنما أَمَر به ضُباعةَ بنتَ الزبير رضي الله عنها لَمَّا خافَتْ مِنْ عدمِ إتمام نُسُكِها. والعلم عند الله تعالى، وآخِرُ دعوانا أنِ الحمدُ لله ربِّ العالمين، وصلَّى الله على نبيِّنا محمَّدٍ وعلى آله وصحبِه وإخوانِه إلى يوم الدِّين، وسلَّم تسليمًا. الجزائر في: ١٤ ربيع الأول ١٤٢٨ﻫ الموافق ﻟ: ٢ أبريل ٢٠٠٧م ( ١) ويَلزَمُ مَنْ لم يَشترِطْ ـ إذا حَبَسه عارضٌ مِنْ مرضٍ أو خوفٍ ـ دمٌ؛ لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] ، كما يَلْزَمه حجٌّ مِنْ قابلٍ. ( ٢) مُتَّفَقٌ عليه: أخرجه البخاريُّ في «النكاح» باب الأَكْفاء في الدِّين (٥٠٨٩)، ومسلمٌ في «الحجِّ» (١٢٠٧)، مِنْ حديثِ عائشة رضي الله عنها. ( ٣) انظر: «شرح مسلم» للنووي (٨/ ١٣١). ( ٤) انظر: الفتوى الموسومة ﺑ: «في العمل بقضايا الأعيان» تحت رقم: (٤٥٤) على الموقع الرَّسمي على الشبكة العنكبوتية.
وقد سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: بالنسبة للاشتراط في الحج ، هل هناك حالات معينة يَشْتَرِط فيها الحاج ويقول: إن حَبَسَنِي حابسٌ فمحلي حيث حَبَسْتَنِي؟ فأجاب: "الاشتراط في الحج أن يقول عند عقد الإحرام: إن حَبَسَنِي حابسٌ فمحلي حيث حَبَسْتَنِي. وهذا الاشتراط لا يُسَنُّ إلا إذا كان هناك خوف مِن مرض أو امرأة تخاف من الحيض، أو إنسان متأخر يخشى أن يفوته الحج، ففي هذه الحالة ينبغي أن يشترط، وإذا اشترط وحصل ما يمنع من إتمام النسك، فإنه يتحلل وينصرف ولا شيء عليه. أما إذا كان الإنسان غير خائف فالسنة أن لا يشترط، بل يعزم، ويتوكل على الله، ويحسن الظن بالله عزَّ وجلَّ " انتهى من "لقاء الباب المفتوح" (25/18). والله أعلم. 3 4, 995
الحمد لله. "الاشتراط في الحج هو أن يشترط الإنسان عند عقد الإحرام: إن حبسه حابس فمحله حيث حبس. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في مشروعية الاشتراط فمنهم من قال: إنه ليس بمشروع مطلقاً ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم حج واعتمر ولم ينقل عنه أنه اشترط في حجه ولا في عمرته. ومن المعلوم أنه يكون معه المرضى ولم يرشد الناس إلى الاشتراط ، فها هو كعب بن عجرة رضي الله عنه في عمرة الحديبية أتى إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه مرض والقمل يتناثر على وجهه من رأسه فقال صلى الله عليه وسلم: (ما كنت أرى الوجع بلغ بك ما أرى) وأمره أن يحلق رأسه وأن يفدي ، أو يصوم ، أو يطعم ، والقصة معروفة في الصحيحين وغيرهما. ومن العلماء من قال: إنه مشروع مطلقاً ، وأن الإنسان يستحب له عند عقد الإحرام أن يشترط: إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني ، وعللوا ذلك بأنه لا يأمن العوارض التي تحدث له في أثناء إحرامه وتوجب له التحلل ، فإذا كان قد اشترط على الله سهل عليه التحلل. ومن العلماء من قال: إن خاف من عائق اشترط وإلا فلا.
"مجموع فتاوى ابن عثيمين" (22/26- 28).
الفتوى رقم: ٧٠٣ الصنـف: فتاوى الحج - أحكام الحج السؤال: هل الاشتراط في الحجِّ والعمرة خاصٌّ بمن كان به مرض أو هو عامٌّ لكلِّ مَنْ أراد الإحرامَ بهما أو بأحدهما؟ وجزاكم الله خيرًا.