احكام الصلاة - سيد صباح شبر 132 ( صلاة المسافر) - YouTube
إذا قام المسافر لثالثة وقد نوى القصر: إذا أتم المسافر الصلاة ناسياً فإن صلاته صحيحة ولكن يسجد للسهو لأنه زاد زيادة غير مشروعة ناسياً فإن المشروع في حق المسافر أن يقتصر على ركعتين إما وجوباً على مذهب أبي حنفية وأهل الظاهر وإما استحباباً على مذهب أكثر أهل العلم. صلاة الجمعة للمسافر: المسافر لا تسقط عنه الجمعة إذا كان في مكان تقام فيه الجمعة، و لم يكن عليه مشقة في حضورها لعموم قوله تعالى: (يا أيها الذين أمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع) فيجب عليه حضور الجمعة ليصلي مع المسلمين، ولا تسقط عنه صلاة الجماعة لعموم الأدلة أيضاً. جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة: لا تجمع العصر إلى الجمعة لعدم ورود ذلك في السنة ولا يصح قياس ذلك على جمعها إلى الظهر للفروق الكثيرة بين الجمعة والظهر والأصل وجوب فعل كل صلاة في وقتها إلا بدليل يجيز جمعها إلى الأخرى.
المسألة الأولى: يجوز للمسافر أن يجمع ويقصر حتى ولو لم ينو الجمع أو القصر عند ابتداء الصلاة الأولى. المسألة الثانية: القصر رخصة خاصة بالمسافر فلا يجوز القصر لغيره من مرض ونحوه. أما الجمع بين الصلاتين في وقت إحداهما؛ كجمع الظهر مع العصر، وجمع المغرب مع العشاء تقديمًا أو تأخيرًا؛ فإنه يجوز للمريض إذا احتاج إليه؛ بأن كان الجمع أرفق به؛ فإنه يباح له الجمع في هذه الحالة، أما القصر؛ فلا يجوز للمريض؛ لأنه مقيم، والمقيم لا يجوز له القصر. المسألة الثالثة: لا يجوز لمن أراد السفر الجمع أو القصر حتى يغادر مباني بلده, فمن قصر قبل ذلك فعليه أن يعيد صلاته ، ويعيد الصلاة الثانية إن كان قد جمع. المسألة الرابعة: يشترط للترخص برخص السفر نية المسافة لأكثر من ثمانين كيلو ، ولا يشترط للترخص قطع هذه المسافة بل متى خرج ناوياً لها فله الجمع والقصر ولو كان قريبا من بلده. المسألة الخامسة: إذا أخر المسافر الصلاتين المجموعتين إلى حين دخول بلده الذي يقيم فيه فله حالان: الحال الأولى: أن يدخل بلده قبل خروج وقت الأولى فيجب عليه أن يصليها تامة وفوراً قبل خروج وقتها ولا يجوز له أن يؤخرها ليجمعها مع ما بعدها بعد أن يصل إلى بلده لأن رخص السفر قد انقطعت في حقه.